عليه (¬١)؛ لأنه وجب لتركه (¬٢) إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع (وإن أفسد نُسُكَه هذا) الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام (لم يسقط دَمُ المجاوزة) نصَّ عليه (¬٣)، كدم محظور، ولأنه الأصل. ونقل مُهنَّا: يسقط؛ لأن القضاء واجب.
(ويُكره أن يُحْرِمَ قبل ميقاته (¬٤)) المكاني؛ لما روى الحسن "أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ أحْرَمَ من مِصرهِ فبلغ ذلك عُمرَ فغضب، وقال: يتسامَعُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا منْ أصحابِ رسول الله ﷺ أحرَم من مِصْرِهِ" (¬٥) وقال: "إن عبد الله بنَ عامر أحرَمَ من خُرَاسانَ، فلمّا قدِمَ على عثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكرهَه له" (¬٦) رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري:
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 77 (SanadKitab #622, hlm. urut 2447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.