"كرِهَ عثمانُ أن يحرمَ من خراسَانَ أو كرمَانَ" (¬١). وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: "يسْتَمْتِعُ أحَدُكُم بِحِلّه ما استطاعَ، فإنّهُ لا يَدْرِي ما يَعْرضُ له في إحرامه" (¬٢). وأما حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي ﷺ فيقول: "مَنْ أهَلَّ بحجّةٍ أو عمْرَةٍ منَ المسجدِ الأقصَى إلى المسجدِ الحرامِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأخَّرَ، ووَجَبَتْ له الجَنَّةُ" شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما قال. رواه أبو داود (¬٣)، فقال القاضي: معنى "أهلَّ" أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.
(و) يُكره أن يُحرِم (بالحجِّ قبل أشهره) لقول ابن عباس: "مِنَ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 78 (SanadKitab #622, hlm. urut 2448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.