Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 79

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. إن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم

السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ" رواه البخاري (¬١). ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني.

(فإن فَعَل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ) حكى ابن المنذر (¬٢) الصحةَ في تقدُّمِه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فِعْلُ جماعة من الصحابة (¬٣) والتابعين (¬٤)، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا يصح.

ويدلُّ لصحة إحرامه بالحجِّ قبل أشهره قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (¬٥) وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج، وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (¬٦). أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 79 (SanadKitab #622, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.