Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 103

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته

عرَفَة" (¬١)، و"يوم النحر يوم الحج الأكبر" (¬٢)؛ ولأن ذلك الوقت وقت ذَبْحه، فكان وقت وجوبه، قاله في "شرح المنتهى" تبعًا لأبي الخطاب. وفي كونه وقت ذَبْحه نظر. ومراده: أنه أول الأيام التي يذبح فيها، وإن تأخر زمنُ ذَبْحِه عنه، ولأن الهَدي من جنس ما يقع به التحلُّل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف، كطوافٍ ورميٍ وحَلْقٍ، وفيه أيضًا نظر؛ لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل، إلا أن يُراد التشبيه بها في تأخُّر وقتها عن وقت الوقوف في الجُمْلة (ويأتي وقتُ ذَبْحه) في باب الهَدي والأضاحي (ويَلزمُ القارنَ -أيضًا- دمُ نُسُكٍ إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام) نصَّ عليه (¬٣). واحتج له جماعة بالآية؛ ولأنه ترفَّه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع.

(ولا يسقطُ دمُ تمتُّعٍ وقِرانٍ بفساد نُسُكِهما) نصَّ عليه (¬٤)؛ لأن ما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.