Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

Bab dan daftar isi:

باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

Baca bab ini

  1. يسن لمريد الإحرام الاغتسال، والتنظف. والتطيب
  2. يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء
  3. يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه
  4. إن طيب ثوبه فله استدامته، وليس له لبسه بعد نزعه
  5. يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين
  6. يجوز الإحرام في ثوب واحد
  7. الرجل يتجرد من المخيط، وأما المرأة فلها لبس المخيط
  8. الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة
  9. متى يحرم؟
  10. لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ويستحب التلفظ بما أحرم به
  11. يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به
  12. ينعقد الإحرام بما نراه، دون ما لفظه
  13. ينعقد الإحرام حال الجماع، ويبطل به
  14. يخرج من الإحرام بردة. لا مجنون وإغماء وسكر وموت
  15. ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر
  16. كيفية الإحرام والاشتراط فيه
  17. فائدة الاشتراط
  18. فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
  19. أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد، ثم القرآن
  20. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج
  21. صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا
  22. صفة القرآن أن يحرم بهما جميعا، أو محرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
  23. ومن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي
  24. إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها
  25. وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة
  26. يجب على المتمنع دم نسك بسبعة شروط
  27. أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام
  28. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج
  29. الثالث: أن يحج من عامه
  30. الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر
  31. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
  32. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
  33. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها
  34. لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة
  35. المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه
  36. لزوم دم تمنع وقران بطلوع فجر يوم النحر
  37. يلزم القارن أيضا نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
  38. لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته
  39. إذا قضى القارن قارنا أو مفردة أو منمنعا ماذا يلزمه؟
  40. يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة
  41. لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته
  42. المعتمر غير المتمتع بحل بكل حال
  43. المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟
  44. فصل من أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية
  45. حكم الإحرام مبهما
  46. إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما
  47. حكم من أحرم بنسك أو ذره، ثم نسيه
  48. يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم
  49. إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه
  50. يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد
  51. من استنابه اثنان في عام فاحرم عن أحدهما بعينه
  52. فصل حكم التلبية
  53. يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها
  54. يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره
  55. لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت
  56. تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  57. صفة التليية: لبيك اللهم لبيك إلخ
  58. لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره
  59. لا يستحب تكرارها في حالة واحدة
  60. لا تشرع التلية بغير العربية لقادر
  61. متى يتأكد استحباب التلبية؟
  62. تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم
  63. لا بأس أن يلبي الحلال
  64. تلبي المرأة، وتسمع نفسها، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها