Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- يسن لمريد الإحرام الاغتسال، والتنظف. والتطيب
- يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء
- يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه
- إن طيب ثوبه فله استدامته، وليس له لبسه بعد نزعه
- يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين
- يجوز الإحرام في ثوب واحد
- الرجل يتجرد من المخيط، وأما المرأة فلها لبس المخيط
- الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة
- متى يحرم؟
- لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ويستحب التلفظ بما أحرم به
- يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به
- ينعقد الإحرام بما نراه، دون ما لفظه
- ينعقد الإحرام حال الجماع، ويبطل به
- يخرج من الإحرام بردة. لا مجنون وإغماء وسكر وموت
- ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر
- كيفية الإحرام والاشتراط فيه
- فائدة الاشتراط
- فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
- أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد، ثم القرآن
- صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج
- صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا
- صفة القرآن أن يحرم بهما جميعا، أو محرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
- ومن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي
- إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها
- وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة
- يجب على المتمنع دم نسك بسبعة شروط
- أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام
- الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج
- الثالث: أن يحج من عامه
- الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر
- الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
- السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
- السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها
- لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة
- المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه
- لزوم دم تمنع وقران بطلوع فجر يوم النحر
- يلزم القارن أيضا نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
- لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته
- إذا قضى القارن قارنا أو مفردة أو منمنعا ماذا يلزمه؟
- يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة
- لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته
- المعتمر غير المتمتع بحل بكل حال
- المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟
- فصل من أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية
- حكم الإحرام مبهما
- إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما
- حكم من أحرم بنسك أو ذره، ثم نسيه
- يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم
- إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه
- يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد
- من استنابه اثنان في عام فاحرم عن أحدهما بعينه
- فصل حكم التلبية
- يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها
- يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره
- لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت
- تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- صفة التليية: لبيك اللهم لبيك إلخ
- لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره
- لا يستحب تكرارها في حالة واحدة
- لا تشرع التلية بغير العربية لقادر
- متى يتأكد استحباب التلبية؟
- تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم
- لا بأس أن يلبي الحلال
- تلبي المرأة، وتسمع نفسها، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها