Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 101

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة

على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس.

(الثالث: أن يحجَّ من عامه) لما سبق.

(الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر، فإن فَعَل) أي: سافر مسافة قَصْرٍ فأكثر (فأحرم) بالحجِّ (فلا دم) عليه. نصَّ عليه (¬١) لما روي عن عُمر أنه قال: "إذا اعتَمرَ في الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتِّعٌ، فإن خرجَ ورجعَ فليس بمتمتِّع" (¬٢)، وعن ابن عُمرَ نحو ذلك (¬٣). ولأنه إذا رَجَع إلى الميقات أو ما دونه، لَزِمَه الإحرام منه، فإذا (¬٤) كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحَجّه، فلم يترفَّه بترك أحد السفرين، فلم يلزمه دم.

(الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ، فإن أحرم به قبل حِلِّه منها، صار قارنًا) ولَزِمه دم قِران كما يأتي؛ لترفّهه بترك أحد السفرين.

(السادس: أن يُحْرِم بالعُمْرة من الميقات) أي: ميقات بلده (أو من مسافة قَصْر فأكثر من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قَصْرٍ من مكة، لم يكن عليه دم تمتُّع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب. (ونصه (¬٥). واختاره (¬٦) الموفقُ وغيره: أنَّ هذا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 101 (SanadKitab #622, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.