Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 100

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج

المنزل (البعيد، أو كان أكثر إقامته) في البعيد (أو) كان أكثر (إقامة ماله فيه) أي: البعيد (لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام) فلم يوجد الشرط (وإن استوطن مكة أُفُقيٌّ) بضمتين، نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من الأرض أو السماء، وهو الأفصح، وبفتحتين تخفيفًا (فحاضِرٌ) لا دم عليه؛ لعموم الآية (فإن دَخَلها) أي: مكَّة (متمتِّعًا ناويًا الإقامةَ بها بعد فراغ نُسُكه، أو نواها) أي: الإقامة (بعد فَراغه منه) أي: من النُّسُك (أو استوطن مكِّيٌّ بلدًا بعيدًا، ثم عاد) إلى مكة (مقيمًا متمتِّعًا، لزِمَه دم) التمتُّع؛ لأنه حال الشروع في النُّسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

(الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجِّ، والاعتبار بالشهر الذي أحرم) بها (فيه، لا) بالشهر (الذي حَلَّ) منها (فيه، فلو أحرم بالعُمرة في) شهر (رمضان، ثم حَلَّ) منها؛ بأن طاف وسعى وحَلَق أو قصَّر (في شوال، لم يكن متمتِّعًا) لأن الإحرام نُسُك (¬١) يُعتبر للعُمرة، أو من أعمالها، فاعتُبر في أشهر الحجِّ كالطواف.

(وإن أحرم الآفاقي) -قال ابن خطيب الدَّهشة (¬٢): لا يقال: آفاقي، أي: لا يُنسب إلى الجَمع، بل إلى الواحد (¬٣) - (بعمرة في غير أشهر الحجِّ) كرمضان مثلًا (ثم أقام بمكة، واعتمر من التنعيم في أشهر الحجِّ، وحجَّ من عامه) (فهو (متمتِّعٌ، نصًّا) (¬٤) لأنه اعتمر وحجَّ في أشهر الحجِّ من عامه (وعليه دَمٌ) لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 100 (SanadKitab #622, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.