Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 99

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام

(ويجب على المتمتِّع دمٌ) إجماعًا (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬٢) الآية. وهو دَمُ (نُسُك، لا) دم (جبرانٍ) لما تقدم (¬٣) من أفضلية التمتُّع على غيره (بسبعة شروط) متعلِّق بـ"يجب":

(أحدها: أن لا يكون) المتمتعُ (من حاضري المسجدِ الحرام) لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (¬٤) (وهم) أي: حاضرو المسجد الحرام (أهل مكَّة) و) أهل (الحَرم، ومن كان منه، أي: من الحَرَم، لا من نفس مكَّة دون مسافة القَصْرِ) لأن حاضر الشيء من حلَّ فيه، أو قرب منه وجاوره، بدليل رخص السفر (فمن له منزلان متأهِّلٌ بهما، أحدهما دون مسافة القَصْر) من الحرم (والآخر فوقها أو مثلها، لم يلزمه دَم) التمتُّع (ولو كان إحرامه من)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 99 (SanadKitab #622, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.