الأنْسَاكِ" (¬١) لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياج إلى آخر.
وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العُمْرة، وأهل بالحجِّ فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط (¬٢). وأجاب أحمد في رواية أبي طالب (¬٣): بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة، أحرم بالحج، فلما دخل مكة فَسَخ على أصحابه، وتأسف على التمتُّع؛ لأجل سَوق الهَدي فكان المتأخر أَولى.
(ثم القِران) وتقدَّم أنه ﷺ: "حَجَّ قارنًا" (¬٤) والجواب عنه.
(وصِفة التمتُّع: أن يُحرِمَ بالعُمْرة) أطلقه جماعةٌ، منهم صاحب "المحرر" و"الوجيز". وجزم آخرون من الميقات، أى: ميقات بلده (في أشهر الحجِّ) نصَّ عليه (¬٥)، ورُوي معناه بإسناد جيد عن جابر (¬٦).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 95 (SanadKitab #622, hlm. urut 2465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.