Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 84

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء

الميقات بلا إحرام غير جائزة، على ما تقدم (¬١) (ويتيمم عادمُ الماء) لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله، كسائر ما يُستحبُّ له الغسل (وتقدَّم) في باب الغسل (¬٢) (ولا يضرُّ حَدثُه بعد غُسْلِه قبل إحرامه) كحدثه بعد غُسْل الجمعة، وقبل صلاتها.

(و) يُسنُّ لمريد الإحرام (أن يتنظَّف بإزالة الشَّعْر، مِنْ حَلْقِ العانة، وقصِّ الشاربِ، ونَتْفِ الإبطِ، وتقليم الأظفار، وقَطْعِ الرائحة الكريهة) لقول إبراهيم: "كانوا يستحبُّون ذلك، ثم يَلبَسونَ أحسَنَ ثيابهم"، رواه سعيد (¬٣). ولأن الإحرام عبادة، فَسُنَّ فيه ذلك، كالجُمعة؛ ولأن مُدته تطول.

(و) يُسَنُّ لمريد الإحرام (أن يتطيَّب -ولو امرأةً- في بدنه، سواء كان) الطيب (مما تبقى عينُه كالمِسك، أو أثرُه كالعُودِ، والبخور، وماءِ الورد) لقول عائشة: "كنتُ أطيِّبُ رسولَ الله ﷺ لإحرامِهِ، قبلَ أن يُحْرِمَ"، رواه البخاري (¬٤). وقالت: "كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفارِقِ رسول الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ". متفق عليه (¬٥).

(ويُستحبُّ لها) أي: للمرأة إذا أرادت الإحرام (خِضابٌ بِحنَّاءٍ) لحديث ابن عمر: "مِنَ السُّنَّةِ أن تدلكَ المرأة يدَيْهَا في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 84 (SanadKitab #622, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.