حِنَّاء" (¬١)؛ ولأنه من الزينة، أشبه الطيب.
(ويُكره تطييبُه) أي: مريد الإحرام (ثوبَه) وحرَّمه الآجري. (فـ) ـعلى الأول (إن طيَّبه) أي: طيَّب مريدُ الإحرام ثوبَه (فله استدامته) أي: استدامة لبسه (ما لم ينزِعْه، فإن نَزَعه، فليس له لُبْسُه والطيب فيه) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيَّب، دون الاستدامة (فإن فَعَل) أي: لَبِسَه بعد نزعه (وأثرُ الطيب باقٍ) لم يغسله حتى يذهب، فَدَى؛ لاستعماله الطيب (أو نَقَلَه) أي: الطيب (من موضع من بدنه إلى موضع) آخر (أو تعمَّد مسَّه بيده، فعَلِقَ) الطيب (بها، أو نحَّاه) أي: الطيب (عن موضعه، ثم ردَّه إليه) بعد إحرامه (فَدَى)؛ لأنه ابتداء للتطيب، (فإن ذاب) الطيبُ (بالشمس، أو بالعرق، فسال إلى موضع آخر) من بدن المُحْرِم (فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: "كُنَّا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مَكَّةَ، فنضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ (¬٢) عند الإحْرَام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا، سال على وَجْهِها، فيراها النبيُّ ﷺ، فلا يَنهاها". رواه أبو داود (¬٣).
(ويُسَنُّ) لمن يريد الإحرام (أن يلبس ثوبين أبيضين) لحديث: