Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته

ورُدَّ: بأن الفسخ نقله إلى غيره، لا إبطاله من أصله، ولو سُلِّم فهو محمول على غير مسألتنا، قاله القاضي.

فإن قيل: هل يصحُّ -وإن لم يعتقد- فِعْل الحج من عامه؟

قيل: مَنَعه ابن عقيل وغيره. نقل ابن منصور (¬١): لابُدَّ أن يُهِلَّ بالحج من عامه، ليستفيد فضيلة التمتُّع؛ ولأنه على الفَوْر، فلا يؤخِّره لو لم يُحْرِم به، فكيف وقد أحرم به. واختلف كلام القاضي، وقدَّم الصحة؛ لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتُّع؛ ولأن العُمْرة لا تصير حجًّا، والحج يصير عُمْرة، كمن حُصر عن عرفة أو فاته الحج.

فإن كان المُفرِد والقارن ساقا الهَدي لم يفسخا؛ لما تقدم من قوله: "إلا من كانَ معه هَديٌ" (¬٢).

(أو) يكونا (وقفا بعرفة) فلا يفسخان، فإن من وقف بها أتى بمعظم الحجِّ، وأمِنَ من فوته بخلاف غيره (فلو فَسَخَا في الحالتين) أي: فيما إذا ساقا هديًا أو وقفا بعرقة (فَلَغوٌ) لما سبق، وهما باقيان على نُسُكهما الذي أحرما به.

(ولو ساق المتمتع هَديًا، لم يكن له أن يَحِلَّ) من عُمْرته (فَيُحرِمَ بحجٍّ إذا طاف وسعى لعُمْرته فبل تُحلُّلِه بالحَلْق، فإذا ذَبَحه يومَ النَّحْر، حلَّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا؛ لقول ابن عُمر: "تمتَّعَ النَّاسُ مع النبيِّ ﷺ بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، فقال: من كانَ معه هَديٌ فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حرمَ عليه، حتى يقضِيَ حجَّهُ" (¬٣). ولأن التمتع أحد نوعي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 106 (SanadKitab #622, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.