Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة

لأحمد (¬١): كل شيء منك حسن جميل إلا خلَّة (¬٢) واحدة. فقال: وما هي؟! قال: تقول: بفسخ الحجِّ، قال: كنت أرى أنَّ لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا جيادًا صحاحًا كلها في فَسْخِ الحجِّ، أتركُها لقولك؟! وقد روى فَسْخَ الحجِّ إلى العُمْرة ابنُ عمر (¬٣)، وابنُ عباس (¬٤)، وجابرٌ (¬٥)، وعائشة (¬٦) وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.

وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": لو ادَّعى مدَّعٍ وجوب الفسخ لم يبعد؛ مع أنه قول ابن عباس وجماعة، واختاره ابن حزم (¬٧).

وجوابه: أنه ﷺ "لما قَدِمَ لأربعٍ مضَيْنَ من ذي الحجَّةِ، فصَلَّى الصبحَ بالبَطْحاء، ثم قال: من شاء منكم أن يجعلها عُمْرةً فليجعَلْهَا عُمْرة" (¬٨).

واحتجَّ المخالف بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 105 (SanadKitab #622, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.