(ولا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة) قاله أحمد (¬٥). قال في "المستوعب" وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة، يلبون دُبُرَ الصلاة ثلاثًا؟ فتبسم، وقال: لا أدري من أين جاؤوا به. قلت: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقًا من غير تقييد، وذلك يحصُل بمرَّة (وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثًا في دُبُرِ الصلاة حسن) فإن الله وتر يحب الوتر.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 116 (SanadKitab #622, hlm. urut 2486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.