Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. لا يستحب تكرارها في حالة واحدة

بيدَيْكَ، والرغْبَاءُ إليكَ والعمَلُ". متفق عليه (¬١). وزاد عُمر: "لبَّيكَ ذَا النَّعماء والفضْلِ، لبَّيكَ لبيَّكَ مرغُوبًا ومرهوبًا إليكَ لبَّيكَ" رواه الأثرم (¬٢). ورُوي أن أنسًا كان يزيد: "لبَّيك (¬٣) حقًّا حقًّا، تعبُّدًا ورِقًّا" (¬٤).

(ولا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة) قاله أحمد (¬٥). قال في "المستوعب" وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة، يلبون دُبُرَ الصلاة ثلاثًا؟ فتبسم، وقال: لا أدري من أين جاؤوا به. قلت: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقًا من غير تقييد، وذلك يحصُل بمرَّة (وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثًا في دُبُرِ الصلاة حسن) فإن الله وتر يحب الوتر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 116 (SanadKitab #622, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.