Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 112

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها

للنائب وعيَّنه ابتداءً، ولم يحصُل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه (فـ) النفقة للحجِّ عنهما (من تَرِكَةِ الموصِيَيْن) المستناب عنهما؛ لعدم التفريط (إن كان النائب غير مستأجرٍ لذلك) أي: للحج عنهما؛ لأنه أمين (وإلا) بأن كان مستأجرًا له، إن قلنا: تصحُّ الإجارة للحج (لَزِماه) أي: لزم النائب الأجير أن يحجَّ عنهما؛ ليوفي بما استؤجر له.

فصل

(والتلبيةُ سُنَّة) لفعله ﷺ وأمره بها، وهي ذِكْر فيه، فلم تجب كسائر الأذكار.

(ويُسَّنُّ ابتداؤها) أي: التلبية (عَقِبَ إحرامِه) على الأصح. وقيل: إذا استوى على راحلته، وجزم به في "المقنع" وغيره، وتبعهم في "المختصر" (¬١).

(و) يُسنُّ (ذِكْرُ نُسكِه فيها، و) يُسنُّ (ذِكْرُ العُمْرةِ قبل الحج للقارن، فيقول: لبَّيكَ عُمْرةً وحجًّا) لحديث أنس قال: "سمعت رسولَ الله ﷺ يقولُ: لبَّيكَ عمرةً وحَجًّا" (¬٢). وقال جابر: "قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبَّيْكَ بالحجِّ" (¬٣). وقال ابن عباس: "قدم رسول الله ﷺ وأصحَابُه، وهمْ يُلَبُّونَ بالحجِّ" (¬٤). وقال ابن عُمر: "بدأ رسولُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 112 (SanadKitab #622, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.