Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. متى يحرم؟

(وهو) أي: إحرامه عقب الصلاة (أَولى) لحديث ابن عباس قال: "إنِّي لأعلَمُ الناسِ بذلكَ، خرجَ حاجًّا فلمَّا صَلَّى في مسجِدِه بذِي الحُلَيْفَةِ ركعتَيهِ، أهَلَّ بالحَجِّ حين فَرَغَ منهمَا". رواه أحمد وأبو داود (¬١). وظاهر كلامه في "المبدع" و"المنتهى" وغيرهما: أنه عقب صلاة فرضٍ، أو ركعتين نَفْلًا سواء.

(وإن شاء) أحرم (إذا رَكِبَ، وإن شاء) أحرم (إذا سار) قبل مجاوزة الميقات؛ لورود ذلك كله عنه ﷺ، لكن ذَكَر ابنُ عباس: "أنَّهُ أوْجَبَ الإحرام حين فَرَغَ من ركعتيه (¬٢)، ولمَّا استوتْ به راحلتُهُ قائمًا أهَلَّ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أحرم حين استوت به راحلته، وذلكَ أنَّهم لم يُدرِكوا إلَّا ذلك، ثمَّ سارَ حتَّى علا البيداءَ فأهَلَّ، فَأدركَ ذلك منه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 88 (SanadKitab #622, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.