Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية

يجب؛ لأن الأصل عدمه.

(وله) أي: المُحْرِم (حَكُّ بدنه، أو رأسه (¬١) برِفقٍ) نصَّ عليه (¬٢) (ما لم يقطع شَعرًا) فيَحرم عليه.

(وله) أي: المُحْرم (غَسْلُه) أي: غسل رأسه وبدنه، فَعَل ذلك عُمر (¬٣) وابنه (¬٤)، وأرخص فيه عليٌّ (¬٥) وجابر (¬٦) (في حَمَّام وغيره، بلا تسريح) لأن تسريحه تعريض لقَطْعِه.

(و) للمُحْرِم (غَسْلُه بسِدرٍ وخطمي ونحوهما) كصابون وأُشنان؛ لقوله ﷺ في المُحْرِم الذي وَقَصته راحلته: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْر" (¬٧) مع بقاء الإحرام، وقِيسَ على السِّدر ما يشبهه.

(وإن وَقَعَ في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض، فلا شيء عليه) لأنها تابعة، فلا تضمن كما تقدم.

(وإن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية) أي: فِدية ما زاد على المنكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛ بخلاف المنكسر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 123 (SanadKitab #622, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.