(الثالث: تغطية الرأس) إجماعًا (¬١)؛ لنهيه ﷺ المُحْرِمَ عن لبس العمائم (¬٢)، وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصَته راحلته: "ولا تخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا" (¬٣) متفق عليهما. وكان ابن عُمر يقول: "إحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأسِهِ" (¬٤) وذكره القاضي مرفوعًا (¬٥) (والأذنان منه) لما