Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. يجوز تلد الرأس بعسل وصمغ ونحوه

ذلكَ" رواه الأثرم (¬١)، واحتج به أحمد (¬٢). ولأنه قصد ستره (¬٣) بما يقصد به الترفّه كتغطيته، أو يقال: لأنه سَتر رأسه عمَّا (¬٤) يُستدام ويلزمه (وكذا لو استظلَّ بثوب ونحوه، راكبًا ونازلًا) كالمَحمِل (ولا أثر للقصد وعدمِه فيما فيه فِدية، وما لا فِدية فيه) لكن يأتي إذا فَعَله ناسيًا.

(ويجوز تلبيدُ رأسِه بعَسَل وصَمْغ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ، أو دبيبٌ، أو يصيبه شَعَثٌ) لحديث ابن عُمر: "رَأيتُ رسول الله ﷺ يهلُّ مُلَبِّدًا، متفق عليه (¬٥) (ولا شيء عليه) لأنه لم يفعل محظورًا، ولو كان في رأسه طيب مما فَعَله قبل الإحرام؛ لحديث ابن عباس: "كأني أنظر إلى وَبيصِ المِسْك في رَأس رسول الله ﷺ وهو مُحْرِم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 126 (SanadKitab #622, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.