Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه

(وكذا إن حَمَلَ على رأسه شيئًا، أو وضع يده عليه) لأنه لا يُستدام (أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍّ أو بردٍ، أمسكه إنسان، أو رَفَعه على عود) لما روت أم الحصين قالت: "حَجَجْتُ مع النَّبيِّ ﷺ حجَّةَ الوداع، فرأيت بلالًا وأُسامة، وأحدُهُما آخذٌ بخطَامِ ناقتِهِ، والآخرُ رَافعٌ ثَوبهُ يَسْترُهُ مِنَ الحرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العقبة"، رواه مسلم (¬١). وأجاب أحمد (¬٢) -وعليه اعتمد القاضي وغيره- بأنه يسير لا يُراد للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل.

(أو استظلَّ بخيمة أو شجرةٍ، ولو طَرَح عليها شيئًا يستظلُّ به، أو) استظل بـ (سقف أو جدار، ولو قَصَد به السَّتْر) فلا شيء عليه؛ لحديث جابر "أن النَّبيَّ ﷺ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فنزلها"، رواه مسلم (¬٣)؛ ولأنه لا يقصد به الترفّه في البدن عادة، بل جَمْع الرَّحْل وحفظه، وفيه شيء.

(وكذا لو غطَّى) المُحْرِم الذَّكر (وجهه) فيجوز، رُوي عن عثمان (¬٤) وزيد بن ثابت (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وابن الزبير (¬٧)، وغيرهم،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 127 (SanadKitab #622, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.