Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما

لم يَجِدِ النَّعلينِ". متفق عليه (¬١)، ورواه الأثبات وليس فيه: "بعرفات". وقال مسلم (¬٢): انفرد بها شعبة. وقال البخاري (¬٣): تابعه ابن عيينةَ عن عمر (¬٤).

(ومثله) أي: السراويل (لو شَقَّ إزارَه، وشَدَّ كلَّ نصفٍ على ساقٍ) لأنه في معناه.

(ومتى وجد إزارًا، خَلَعه) أي: السراويل، كالمتيمم يجد الماء (وإن اتَّزر) المُحْرِم (بقميص، فلا بأس) به؛ لأنه ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.

(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة (¬٥)، وزربول؛ (¬٦) لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر، ولو وجبت، لبيَّنها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله (¬٧)، وليس فيه: "يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين (¬٨)، ولقول علي: "قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ" (¬٩)؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 129 (SanadKitab #622, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.