لم يَجِدِ النَّعلينِ". متفق عليه (¬١)، ورواه الأثبات وليس فيه: "بعرفات". وقال مسلم (¬٢): انفرد بها شعبة. وقال البخاري (¬٣): تابعه ابن عيينةَ عن عمر (¬٤).
(ومثله) أي: السراويل (لو شَقَّ إزارَه، وشَدَّ كلَّ نصفٍ على ساقٍ) لأنه في معناه.
(ومتى وجد إزارًا، خَلَعه) أي: السراويل، كالمتيمم يجد الماء (وإن اتَّزر) المُحْرِم (بقميص، فلا بأس) به؛ لأنه ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.
(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة (¬٥)، وزربول؛ (¬٦) لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر، ولو وجبت، لبيَّنها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله (¬٧)، وليس فيه: "يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين (¬٨)، ولقول علي: "قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ" (¬٩)؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره،