أشبه لبس السراويل من غير فَتْقٍ، ولنهي النبي ﷺ عن إضاعة المال (¬١). وقال أبو الشعثاء لابن عباس: "لمْ يقُلْ: لِيقْطعهُما؟ قال: لا" رواه أحمد (¬٢). وروي -أيضًا- عن عُمر: "الخفَّانِ نَعْلانِ لمنْ لا نَعْلَ لَهُ" (¬٣).
(وعنه (¬٤): يقطعُهما) أي: الخُفَّين ونحوهما (حتى يكونا أسفلَ من الكعبين، وجوَّزه جمعٌ. قال الموفق وغيره: والأولى قَطعُهما؛ عملًا بالحديث الصحيح) أي: حديث ابن عُمر (¬٥)؛ وخروجًا من الاختلاف، وأخذًا بالاحتياط. قال الشارح: وما قاله صحيح.
وأُجيب: بأن زيادة القَطْع لم يذكرها جماعةٌ، ورُوي أنها من قول ابن عُمر (¬٦)، ولو سُلِّمَ صحةُ رَفْعها فهي بالمدينة، وخَبَرُ ابن عباس
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 130 (SanadKitab #622, hlm. urut 2500)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.