Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما

أشبه لبس السراويل من غير فَتْقٍ، ولنهي النبي ﷺ عن إضاعة المال (¬١). وقال أبو الشعثاء لابن عباس: "لمْ يقُلْ: لِيقْطعهُما؟ قال: لا" رواه أحمد (¬٢). وروي -أيضًا- عن عُمر: "الخفَّانِ نَعْلانِ لمنْ لا نَعْلَ لَهُ" (¬٣).

(وعنه (¬٤): يقطعُهما) أي: الخُفَّين ونحوهما (حتى يكونا أسفلَ من الكعبين، وجوَّزه جمعٌ. قال الموفق وغيره: والأولى قَطعُهما؛ عملًا بالحديث الصحيح) أي: حديث ابن عُمر (¬٥)؛ وخروجًا من الاختلاف، وأخذًا بالاحتياط. قال الشارح: وما قاله صحيح.

وأُجيب: بأن زيادة القَطْع لم يذكرها جماعةٌ، ورُوي أنها من قول ابن عُمر (¬٦)، ولو سُلِّمَ صحةُ رَفْعها فهي بالمدينة، وخَبَرُ ابن عباس

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 130 (SanadKitab #622, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.