Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. محرم عليه شم الأيمان الطيبة، والادهان بها

واحد منهما (ولو) كان التطييب له (من غيره بإذنه) وكذا لو سَكَتَ ولم ينهه كما تقدم (¬١)، وسبق (¬٢) حكم ما لو تطيب قبل إحرامه، ثم استدامه.

(و) يحرم عليه (لُبْسُ ما صُبغ بزعفران أو وَرسٍ) لما تقدم في حديث ابن عُمر من قوله ﷺ: "ولا ثوبًا مسَّه زَعْفَران أو وَرْسٌ" وهو نبت أصفر يكون باليمن تُتخذُ منه الحُمْرة للوجه، قاله الجرهري (¬٣)، وفي "القاموس" (¬٤): الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يُزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكَلَف طلاءً، وللبَهَق شربًا.

(أو) أي: ويحرم على المُحْرِم لُبْس (ما غُمس في ماء وَرْد، أو بُخِّرَ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنه مطيب.

(و) يحرم عليه -أيضًا- (الجلوسُ والنومُ عليه) أي: على ما صُبغ بزعفران أو وَرْس، أو غمس في ماء وَرْد، أو بُخِّرَ بعود ونحوه (فإن فَرَش فوقَ الطِّيب ثوبًا صفيقًا يمنعُ الرائحةَ والمباشرة غير ثياب بدنه، فلا فِدية بالنوم عليه) ولا بالجلوس عليه؛ لأنه لا يعد مستعملًا له، بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة.

(ويحرمُ) على المُحْرِم (الاكتحالُ) بمُطَيَّب (والاستعاطُ) بمطيب (والاحتقانُ بمطيَّبٍ) لأنه استعمال للطيب، أشبه شمَّه.

(و) يَحرمُ على المُحْرِم (شَمُّ الأدهان المطيِّبة، كدُهن وَرْد، و) دُهن (بَنَفْسج) بفتح الباء والنون والسين، معرَّب (و) دُهن (خِيريٍّ)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 136 (SanadKitab #622, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.