(والخُنثى المُشْكل إن لَبِسَ المخيطَ) ولم يُغَطِّ وجهه، فلا فِدية عليه؛ لاحتمال كونه امرأة (أو غطَّى وجهه وجسده من غير لُبْسٍ) للمخيط (فلا فِدية) لاحتمال كونه رجلا (وإن غطَّى وجهَه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فقد غطَّى وجهه، وإن كان رجلًا فقد غطَّى رأسه، فوجبت بكل حال (أو غطَّى وجهَه ولَبِسَ المخيط، فدى) لأنه إن كان أنثى فعليه الفِدية لتغطية وجهه، وإن كان ذكرًا فللبسه المخيط.
فصل
(الخامس: الطيبُ) إجماعًا (¬١)؛ لأنه ﷺ "أمرَ يعلَى بنَ أُمَيَّةَ بغَسْلِ الطِّيبِ" (¬٢) وقال في المُحْرم الذي وقصته ناقته: "لا تُحَنِّطُوهُ" (¬٣) متفق عليهما، ولمسلم: "لا تمسُّوهُ بطِيبٍ" (¬٤) (فيحرُمُ عليه) أي: المُحْرِم (بعد إحرامِه تطييبُ بدنه وثيابه) أو شيء من بدنه. نصَّ عليه (¬٥)، أو شيء من ثوبه؛ لحديث ابن عمر (¬٦) ولأنه يُعدُّ متطيبًا بكل