Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره

ابن عُمر من رراية فَرْقد السَّبَخي، وهو ضعيف عندهم. وذكره البخاري (¬١) عن ابن عباس، ولعدم الدليل.

(و) للمُحْرِم الادهان بـ (دُهْنِ البان الساذج) أي: الخالي عن الطيب (ونحوها في رأسه وبدنه) لما تقدم.

(وإن جَلَس عند عطَّار، أو) جلس (في موضع ليَشُمَّ الطيب، فشمَّه مثل من قَصَدَ الكعبة حال تجميرها، أو حَمَل عقدة فيها مسك ليجد ريحها، فَدى) إن شمَّه، نصَّ عليه (¬٢)؛ لأنه شمَّه قاصدًا، أشبه ما لو باشره (فإن لم يقصد شمَّه كالجالس عند العطار (¬٣) لحاجته (¬٤)، و) كـ (داخل السوق) لا لشم الطيب (أو داخل الكعبة ليتبرك بها (¬٥)، ومن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 140 (SanadKitab #622, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.