Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه

يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة، ولا يمسّه، فغير ممنوع) لأنه لا يمكن الاحتراز منه (ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب) ولم يستعمله.

(وقليل الطيب وكثيره سواء) للعمومات.

(وإذا تطيب ناسيًا أو عامدًا، لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات) لأن القصد الإزالة (فإن لم يجد) مائعا يزيل به الطيب (فـ) إنه يزيله (بما أمكنه من الجامدات، كحَكِّه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه) كحجر وخشب؛ لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فَعَل (وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده) لأنه تارك (والأفضلُ الاستعانة على غسلِه بحلالٍ) لئلا يباشره، وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسته (¬١) وحدث، لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء؛ لأن المقصود من إزالة الطيب قَطْعُ رائحته.

فصل

(السادسُ: قَتلُ صيد البرِّ المأكول وذبحُه) إجماعًا (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (¬٣) (واصطياده) لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (¬٤) (وأذاه) ولو لم يقتله أو يخرجه (¬٥) في الاصطياد أو الأذى.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 141 (SanadKitab #622, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.