Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 142

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. تعريف صيد البر

(وهو) أي: صيد البرّ (ما كان وحشيًّا أصلًا لا وصفًا، فلو تأهل وحشيٌّ) كحمام وبط (ضَمِنَه) اعتبارًا بأصله، و (لا) ضمان (إن توحش أهلي): من إبل أو بقر أو غيرهما، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه، قال أحمد (¬١) في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية.

(ويحرمُ) قتل واصطياد متولِّد من المأكول وغيره، تغليبا للتحريم، كما غلَّبوا تحريم أكله (ويُفدى متولدٌ من المأكول ومن غيره) إذا قتله؛ لتحريم قتله (كمتولِّد بين وحشيٍّ وأهلي) فإنه يحرم قتله واصطياده (¬٢)، ويفدي تغليبًا للحظر (و) كذا المتولد (بين وحشي وغير مأكول) فيحرم قتله واصطياده؛ لما تقدم (ويأتي حكمُ غير الوحشي) وحكم غير المأكول (فحَمَام وبَطٌّ وحشيان وإن تأهلا) اعتبارًا بأصلهما (وبقرٌ وجواميس أهلية وإن توحّشت) لأن الأصل فيها الإنسية، وتقدم (فمن أتلف صيدًا) أو بعضه، فعليه جزاؤه (أو تلف) الصيد (في يده، أو) تلف (بعضه) في يده (بمباشرة) لإتلافه (أو سبب، ولو) كان (بجناية دابة) هو (متصرِّفٌ فيها) بأن كان راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته (فعليه جزاؤه إن كان) الإتلاف (بيدها، أو فمِها) و (لا) يضمنه إن كان بـ (رجلها) نفحًا (¬٣)، لا وطئًا، كما يعلم من الغصب (ويأتي آخرَ جزاء الصيد) أمَّا كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع (¬٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 142 (SanadKitab #622, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.