Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 145

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إن نصب حلال شبكة ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بثرة بحق، لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة

إن قصد المُحِلُّ إعانة المُحرِم ومساعدته على قتل الصيد، توجَّه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك، أو يحرم عليه، كما إذا باع مَن لا جُمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. قاله في "القواعد الفقهية" في التاسعة والعشرين (¬١).

(ثم إن كان جَرحُ أحدهما) أي: الحلال والمُحرِم (قبل صاحبه، والسابقُ) بالجرح (الحلالُ، أو السَّبُعُ، فعلى المُحرِم جزاؤه مجروحًا) اعتبارًا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان (وإن سبقه المُحرم) فجَرحه (وقتله أحدهما) أي: الحلال أو السَّبعُ (فعلى المُحرِم أرش جَرحِه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح (وإن كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحاه) أحدهما بعد الآخر (ومات منهما، فالجزاء كله على المُحرِم) تغليبا للوجوب، كما سبق. وإن جَرَحه مُحرِم ثم قتله محرِم، فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

(وإذا دلَّ مُحرِمٌ محرمًا على صيد، ثم دل الآخرُ محرما آخر) ثم (كذلك إلى عشرة فقتله العاشر، فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في الإثم والتسبب (وإن قتله الأول، فلا شيء) على غيره؛ لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل.

(ولو دلَّ حلالٌ حلالًا على صيد في الحرم، فكدلالة مُحرم مُحرِمًا عليه) أي: على الصيد، فيكون جزاؤه بينهما، نصَّ عليه (¬٢).

(وإن نصب) حلالٌ (شَبكة ونحوها) كفخٍّ (ثم أحرم) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة (أو أحرم ثم حفر بئرًا بحق، كـ) أن حَفَرها في (داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 145 (SanadKitab #622, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.