Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله، وعليه الجزاء إن أكله

واسع، لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على الاصطياد، فإن كان حيلة ضَمِنَ؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على نَصْبِ الشَّبَكِ يوم الجمعة وأخذِ ما سقط فيها يوم الأحد. وهذا في معناه، وشَرعُ من قبلنا شَرعٌ لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البئر بحقٍّ، كحفرها بطريق ضيق ونحوه (ضَمِنَ) ما تلف بها من الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) قال ابن عقيل: لو باع فخًّا أو شبكة منصوبتين، فوقع فيهما صيد في الحرم، أو مملوكًا للغير، لم يسقط عنه ضمانه، ذكره عنه في "القواعد الفقهية" (¬١).

(ويحرمِ على المحرِم أكل صيد صاده) هو أو غيره من المُحرِمين (أو ذبَحه، أو دلَّ عليه حلالًا أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله ﷺ: "هل منكم أحدٌ أمَرهُ أن يحمِل عليه، أو أشارَ إليه؟ قالوا: لا. قال: كلُوا ما بَقيَ مِنْ لَحمِهَا" متفق عليه (¬٢).

(وكذا) يحرم على المُحْرِم (أكلُ ما صِيدَ لأجله) نقله الجماعة (¬٣)؛ لما في "الصحيحين" من حديث الصعب بن جَثَّامة: "أنهُ أهْدَى للنبيِّ ﷺ حمارًا وحْشيًّا، فردهُ عليهِ، فلما رأى ما في وجههِ، قال: إنا لم نَرُدَّهُ علَيكَ إلَّا أنا حُرُمٌ" (¬٤)، وروى الشافعي، وأحمد من حديث جابر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 146 (SanadKitab #622, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.