Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 158

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته

(ولا يَحرمُ) بالإحرام (صيدُ البحر، والأنهار، والآبار، والعيون، ولو كان ممَّا يعيش في البر والبحرِ، كالسلحفاة والسرطان ونحوهما) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (¬١) (إلَّا في الحرمِ، ولو للحَلال) كصيد من آبار الحرم وبركة ماجد (¬٢)؛ لأنَّه حرمي، أشبه صيد الحرم، ولأن حُرْمة الصيد للمكان، فلا فرق (¬٣).

(وطير الماء) برِّي؛ لأنَّه يفرخ ويبيض فيه، فيُضمن بقيمته.

(والجرادُ من صيد البر فيُضمنُ) لأنَّه طير بري، أشبه العصافير (بقيمته) في مكانه؛ لأنَّه متلف غير مثلي. وعنه (¬٤): يتصدق بتمرة عن جرادة. ورُوي عن ابن عُمر (¬٥) (فإن انفرشَ) الجرادُ (في طريقه فقتله بمشيه، أو أتلف بيض طير لحاجة، كالمشي عليه فعليه جزاؤه) لأنَّه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر إلى أكله، بخلاف ما لو وَقَعَ من شجر على عين إنسان فدفعها، فانكسرت فلا ضمان عليه.

وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه أن يهلكه، فدفعه في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 158 (SanadKitab #622, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.