Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 160

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة: والنكاح باطل

فصل

(السابع: عَقدُ النكاح فلا يتزوجُ) المُحرم (ولا يُزوِّجُ غيره بولاية، ولا وكالة، ولا يقبلُ له) أي: للمُحْرم (النكاحَ وكيلُه الحلالُ، ولا تُزوَّجُ المُحرِمة. والنكاح في ذلك كله باطل، تعمده أو لا) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا: "لا يَنكِحُ المحرم ولا يُنكِح، ولا يخطبُ" (¬١). وعن ابن عُمر أنَّه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المُحرمُ ولا يُنكِحُ، ولا يخطبُ على نفسه، ولا على غيره" رواه الشَّافعي (¬٢)، ورَفَعه الدارقطني (¬٣).

وأجازه ابن عباس لروايته "أنَّه ﷺ تزوج ميمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" متَّفقٌ عليه (¬٤). ولأحمد والنَّسائيُّ: "وهُمَا محْرِمَان" (¬٥)، ولأنه عَقْدٌ يملك به

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 160 (SanadKitab #622, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.