Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء

البخاري (¬١): رأيت عليًّا وأحمد والحُميدي وإسحاق يحتجون به. قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال: يقولون: أكثَرَ عَمرو بن شعيب، ونحو هذا.

(و) عليهما (القضاءُ على الفَوْر، ولو نَذرًا أو نَفلًا) لأنه لزم بالدخول فيه؛ ولأن من تقدم عن الصحابة لم يستفصلوا (إن كانا) أي: الواطئ والموطوءة (مكلَّفين) لأنهما لا عُذْر لهما في التأخير مع القُدْرة على القضاء (وإلا) أي: وإن لم يكونا مكلَّفين حال الإفساد، قضياه (بعده) أي: بعد التكليف (بعد حَجَّة الإسلام) وتقدم (على الفَوْر) حيث لا عُذْر في التأخير، وتقدَّم (¬٢) حكم ما لو بلغ في الحَجَّة الفاسدة في أوائل كتاب الحج.

(ويصح قضاءُ عَبْد في رِقِّه) وكذا قضاء أَمَة في رِقِّها؛ لتكليفهما (وتقدَّم حكمُ إفساد حَجّه) أي: القِنِّ (و) حكم إفساد (حجِّ الصبي) في أوائل كتاب الحج (¬٣)، ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء (من حيث أحرما أولًا من الميقات أو قبلَه) لأن الحُرُمات قصاص، بخلاف المُحصَر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إِلا من الميقات، نصَّ عليه (¬٤)؛ لأن المُحصَر فيه لم يلزمه إتمامه، ذكره في "القواعد الفقهية" في الحادية والثلاثين (¬٥) (وإلا). أي: وإن لم يكونا أحرما قيل الميقات (لزمهما) الإحرام (من الميقات) لأنه لا يحلُّ تجاوزه بلا إحرام.

(وإن أفسد القضاء، قضى الواجب لا القضاء) كالصوم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 168 (SanadKitab #622, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.