Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة فيما دون الفرج

(ويلزمه شاة) لعدم إفساده للحجِّ، كوطء دون فَرْجٍ بلا إنزال، ولخفّة الجناية فيه.

(والقارنُ كالمفرد) لأن الترتيب للحجِّ، لا للعُمْرة، بدليل تأخير الحَلْقِ إلى يوم النَّحر (فإن طاف للزيارة) أي: وحَلَق (ولم يَرْمِ) جَمْرة العقبة (ثم وطئ، ففي "المغني" و"الشرح": لا يلزمه إحرام منَ الحِلِّ، ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج، وقال في "الفروع": وظاهر كلام جماعة كما سبق) لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلُّل (وهو بعد التحلُّل الأول مُحْرِم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام) فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة. قال في "المبدع": والمراد فسادُ ما بقي منه، لا ما مضى، إذ لو فَسَد كله لوقع الوقوف في غير إحرام.

فصل

(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء، أو قُبْلة، أو لَمْسٍ، وكذا نظرٌ لشهوةٍ) لأنه وسيلة إلى الوطء المُحَرَّم، فكان حرامًا. (فإن فَعَل، فأنزل، فعليه بدنة) نقله الجماعة (¬١)؛ لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال، فأوجبتها، كالجِماع في الفرجِ (ولم يفسُدْ نُسُكه) لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحدّ، فلم يفسده (كما لو لم ينزل، وكما لو لم يكن) الإنزال (لشهوةٍ) والفرق بينه وبين الصوم: أنه يفسده كل واحد من محظوراته، بخلاف الحجِّ، لا يفسده إلا الجِماع، والرفث مختَلفٌ فيه، فلم نَقُلْ بجميعه، مع أنه يلزم القول به في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 172 (SanadKitab #622, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.