Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل إحرام المرأة في وجهها فتفدي إن غطته لغير حاجة

الفسوق والجدال (وتأتي تتمته في الباب بعده).

فصل

(والمرأة إحرامُها في وجهِها، فيَحرمُ) عليها (تغطيتُه ببُرفع أو نِقابٍ أو غيره) لحديث ابن عُمر: "لا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري (¬١). وقال ابن عُمر: "إحرامُ المرأةِ في وجهِهَا، وإحرامُ الرجُلِ في رأسِهِ". رواه الدارقطني (¬٢) بإسناد جيد. (فإن غطَّته) أي: الوجه (لغير حاجة فَدَت) كما لو غطَّى الرجُلُ رأسَه (ولحاجةٍ كمُرور رِجال قريبًا منها، تسدُلُ الثوبَ من فوق رأسِها على وجهها) لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (¬٣) (ولو مسَّ) الثوب (وجهَها)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 173 (SanadKitab #622, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.