Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. يحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين، وفيه الفدية

وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها، ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه الموفَّق بأنَّ هذا الشرط ليس هو عن أحمد، ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خِلافه، فإنه لا يكاد يَسلم المَسدول من إصابه البشرة، فلو كان شرطًا لبُيِّن.

ويجب عليها تغطية رأسها كله (ولا يمكنها تغطيةُ جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشفُ جميعِ الوجه إلا بجزء من الرأس، فسترُ الرأس كلِّه أَولى) لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقًا.

(ولا تحرمُ تغطيةُ كفَّيها) خلافًا لأبي الفَرَج، حيث ألحقها بالوجه.

(ويَحرمُ عليها ما يَحرمُ على الرجل) من إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، وقَتْلِ الصيد، ونحوها؛ لدخولها في عموم الخطاب (إلا لُبْس المَخيط، وتظليل المَحْمِل وغيره) كالهودج والمِحَفَّة؛ لحاجتها إلى الستر، وحكاه ابن المنذر (¬١) إجماعًا، وكعقد الإزار للرَّجُل.

(ويَحرمُ عليها وعلى رَجُل لبس قُفَّازين أو قُفَّاز واحد، وهما: كلُّ ما يُعمل لليدين إلى الكُوعين يُدخِلُهما فيه ليسترهما عن الحَرِّ؛ كالجورب للرِّجْلين، كما يُعمل للبُزاة) لحديث ابن عُمر مرفوعًا: "لا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحرام (¬٢) ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري (¬٣)، والرَّجل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 174 (SanadKitab #622, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.