وأسماء: أنهما كانا يُحْرِمَانِ في المعصْفر (¬١). ولأنه ليس بطيب، فلم يُكره المصبوغ به كالسواد (إلا أنه يُكره للرجل لُبْسُ المُعصفَر) لأنه سبق أنه يُكره في غير الإحرام، ففيه أَولى، هكذا في "الإنصاف" هنا، ومعناه في "الشرح"، وتقدم في باب ستر العورة (¬٢) أنه لا يُكره في الإحرام، كما في "المبدع" و"التنقيح" وغيرهما، وذكروه نصًّا (¬٣).
(ولهما قَطْعُ رإئحةٍ كريهةٍ بغير طيب) لأنه ليس من المحظورات، بل مطلوب فِعْله (والنظر في المرآة) جائز (لهما جميعًا لحاجة، كمداواة جُرْحٍ، وإزالةِ شعر بعينه) لأنه ليس بزينة.
(ويُكره) نظرهما في المرآة (لزينة) كالاكتحال بالإثمد.
(وله) أي: المُحْرِم (لُبْسُ خاتم) من فضة، أو عقيق ونحوهما؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس: "لا بأس بالهمْيَانِ والخَاتِم للمُحْرم" (¬٤).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 177 (SanadKitab #622, hlm. urut 2547)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.