Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 178

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. يجتنب المحرم الرفث والتقبيل. والغمز والفسوق

(و) له (بَطُّ جُرْح، و) له (ختانٌ) نصًّا (¬١)، (وقَطْعُ عضو عند الحاجة (¬٢)، وأن يحتجم) لأنه لا رفاهية فيه، ولحديث ابن عباس: "أن النبيَّ ﷺ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ". متفق عليه (¬٣) (فإن احتاج) المُحْرِم (في الحجامة إلى قَطْع شعرٍ فله قَطْعُه، وعليه الفِدية) لما قَطَعه من الشعر، كما لو احتاج لحلق رأسه.

(ويجتنب المُحْرِم) ذكرًا كان أو أنثى (ما نهى الله) تعالى (عنه من الرَّفَث، وهو الجِماع) روي عن ابن عباس (¬٤) وابن عمر (¬٥). وقال الأزهري (¬٦): الرَّفَثُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الرَّجلُ من المرأة. (وكذا التقبيلُ والغمزُ، وأن يُعرِّضَ لها بالفحش من الكلام) رُوي -أيضًا- عن ابن عباس (¬٧).

(والفسوق، وهو السِّباب) وقيل: المعاصي. (والجِدال، وهو المِراء فيما لا يعني) أي: يهم. قال الموفق: المُحْرِم ممنوع من ذلك كله. وقال في "الفصول": يجب اجتناب الجدال، وهو المماراة فيما لا يعني. وفي "المستوعب": يحرم عليه الفسوق، وهو السباب والجدال، وهو المماراة فيما لا يعني، وقدم في "الرعاية": يُكره كل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 178 (SanadKitab #622, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.