Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه

(وإن لَبِسَ) مخيطًا ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا (أو تطيب) ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا (أو غطَّى رأسه ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، فلا كفَّارة) لقوله ﷺ: "عُفِيَ لأمَّتِي عنِ الخَطأ والنِّسْيان ومَا اسْتُكرِهُوا عليه" (¬١). قال أحمد (¬٢): إذا جامع أهله؛ بطل حجُّه؛ لأنه شيء لا يقدر على ردِّه، والصيد إذا قَتَله، فقد ذهب لا يقدر على ردِّه، والشعر إذا حَلَقه، فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه (¬٣) سواء، وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردِّه، مثل ما إذا غطَّى المُحْرِم رأسه، ثم ذكر، ألقاه عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس خفًّا نَزَعه، وليس عليه شيء. ويلحق بالحلق: التقليم؛ بجامع الإتلاف.

(ويلزمُه غَسْلُ الطيب، وخَلْع اللباس في الحال) أي: بمجرد زوال العُذر من النسيان والجهل والإكراه؛ لخبر يعلى بن أمية: "أن رجُلًا أتَى النبيَّ ﷺ وهو بالجِعْرانةِ، وعليهِ جُبَّةٌ، وعليه أَثرُ خلُوق -أو قال: أثر صُفرةٍ- فقال: يا رسول الله، كيفَ تأمُرُنِي أن أصنَع في عُمرتي؟ قال: اخلعْ عنكَ هذه الجبَّةَ، واغسِلْ عنكَ أثرَ الخلُوقِ -أو قال: أثرَ الصفْرَة- واصنَعْ في عُمرتِكَ كما تصنَعُ في حجِّكَ". متفق عليه (¬٤)، فلم يأمره بالفِدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدلَّ ذلك على أنه عَذَرَه لجهله، والناسي والمُكره في معناه (ومتى أخَّره)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 194 (SanadKitab #622, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.