Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الفدية
- جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر
- الفدية على ثلاثة أضرب
- أحدها: على التخيير، وهو نوعان
- النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح
- النوع الثاني: جزاء الصيد. بخير فيه بين إخراج المثل. أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما
- إن كان الصيد مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما
- فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع
- أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام
- لا يلزم المعسر اقتراض من الهدي ولو وجد من يقرضه
- وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع
- لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم
- من عجز عن الهدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع
- من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين
- النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام
- النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة
- إذا لم يجد المحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك
- تجب شاة إن كان الوطء في العمرة
- المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
- الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب
- المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة
- تكرار النظر. والتقيل. واللمس لشهوة. والاستمناء قد يوجب بدنة - أو شاة أو لا شيء
- وخطا كعمد في كل ما تقدم من المباشرة إلخ
- والمرأة كالرجل مع الشهوة
- فصل إن كرر محظورة من جنس غيرقتل صيد قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل، أو فرقه
- تتعدد كفارة الصيد بتعدده
- إن فعل محظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء
- إن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه الكفارة
- إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسية. أو جاهلا، أو مكرها فلا كفارة
- يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه
- حكم من رفض إحرامه
- من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
- ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه
- إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشفه،. ولا فدية عليه
- حكم لبس أو افتراش ثوب مطبب انقطع ريحه
- فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذبحه في الحرم
- ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم بعد ذبحه
- من هم مساكين الحرم؟
- يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم
- الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة
- إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم
- فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها وحيث وجد سببها
- وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب
- دم الإحصار يخرجه حيث أحصر
- الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان
- كل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة
- من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه
- يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه