Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

Bab dan daftar isi:

باب الفدية

Baca bab ini

  1. جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر
  2. الفدية على ثلاثة أضرب
  3. أحدها: على التخيير، وهو نوعان
  4. النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح
  5. النوع الثاني: جزاء الصيد. بخير فيه بين إخراج المثل. أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما
  6. إن كان الصيد مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما
  7. فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع
  8. أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام
  9. لا يلزم المعسر اقتراض من الهدي ولو وجد من يقرضه
  10. وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع
  11. لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم
  12. من عجز عن الهدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع
  13. من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين
  14. النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام
  15. النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة
  16. إذا لم يجد المحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك
  17. تجب شاة إن كان الوطء في العمرة
  18. المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
  19. الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب
  20. المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة
  21. تكرار النظر. والتقيل. واللمس لشهوة. والاستمناء قد يوجب بدنة - أو شاة أو لا شيء
  22. وخطا كعمد في كل ما تقدم من المباشرة إلخ
  23. والمرأة كالرجل مع الشهوة
  24. فصل إن كرر محظورة من جنس غيرقتل صيد قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل، أو فرقه
  25. تتعدد كفارة الصيد بتعدده
  26. إن فعل محظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء
  27. إن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه الكفارة
  28. إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسية. أو جاهلا، أو مكرها فلا كفارة
  29. يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه
  30. حكم من رفض إحرامه
  31. من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
  32. ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه
  33. إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشفه،. ولا فدية عليه
  34. حكم لبس أو افتراش ثوب مطبب انقطع ريحه
  35. فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذبحه في الحرم
  36. ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم بعد ذبحه
  37. من هم مساكين الحرم؟
  38. يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم
  39. الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة
  40. إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم
  41. فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها وحيث وجد سببها
  42. وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب
  43. دم الإحصار يخرجه حيث أحصر
  44. الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان
  45. كل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة
  46. من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه
  47. يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه