Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 181

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر

باب الفدية

مصدر فَداه، يقال: فَداه وأفداه: أعطى فِداءَه، ويقال: فداه، إذا قال له: جُعلت فِداك. والفدية والفِداء والفَدى بمعنى، إذا كُسر أوله يمدُّ ويُقصر، وإذا فُتح أوله قُصر، وحكى صاحب "المطالع" (¬١) عن يعقوب: فداءك، ممدودًا مهموزًا مثلث الفاء.

(وهي ما) أي: دم أو صوم أو طعام (يجبُ بسبب نُسُكٍ) كدم تمتُّع وقران، وما وجب لتَرك واجب، أو إحصار، أو لفعل محظور (أو) تجب بسبب (حَرَمٍ) مكي، كالواجب في صيده ونباته.

(وله تقديمها) أي: الفِدية (على فعل المحظور) إِذا احتاج إِلى فعله (لعُذر، كـ) ـأن يحتاج إلى (حَلْقٍ ولُبس وطيب (¬٢)) أو اضطر إلى أكل صيد (بعد وجود السبب) أي: العذر (المبيح) لفعل المحظور، فَعَلَهُ عليٌّ (¬٣)، ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب (ككفَّارة يمين) له تقديمها على الحنث بعد عَقْدِ اليمين، وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي (ويأتى) ذلك.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 181 (SanadKitab #622, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.