Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح

(وهي) أي: الفِدية (على ثلاثة أضرب) لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه:

(أحدها): ما يجب (على التخيير، وهو نوعان:

أحدهما: يخير فيه) المُخرِج (بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين -لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر، أو زبيب، أو شعير-) كفِطرة وكفَّارة (أو ذبح شاة، فلا يجزئ الخبز) كالفِطرة والكفَّارة على المذهب (واختار الشيخ (¬١) الإجزاء) أي: إجزاء الخبز، كاختياره في الفِطرة والكفَّارة (ويكون) الخبزُ لكلِّ مسكين بناء على إجزائه (رطلين عراقية) كما قيل في الكفارة.

(وينبغي أن يكون) ما يخرجه (بأُدُم) ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفَّارة (و) إخراج الفِدية (مما يأكله أفضل من بُرٍّ وشعير) وغيرهما كالكفَّارة، وخروجًا من خلاف من أوجبه؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (¬٢).

(وهي) أي: الفِدية التي يخيَّر فيها بين ما ذكر (فِديةُ حلقِ الشعر) أي: أكثر من شعرتين (وتقليم الأظفار) أي: أكثر من ظفرين، وتقدم (¬٣) حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما (و) فِدية (تغطية الرأس) من الذَّكَر أو الوجه من المرأة (و) فِدية (اللُّبس والطيب، ولو حَلَق ونحوه) بأن قلَّم أو لَبس أو تطيب (لعُذر أو غيره) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٤). وقال ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 182 (SanadKitab #622, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.