Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم

عنه مرفوعًا: "منى كُلُّها مَنْحَرٌ" (¬١) وإنما أراد الحرم؛ لأنه كلُّه طريق إليها، والفجُّ: الطريق. وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾ (¬٣) لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى.

(و) يلزمه (تفرقة لحمِه فيه) أي: في الحرم (أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه) أي: الحرم (من المسلمين إن قَدَر على إيصاله إليهم (¬٤) بنفسه، أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، ولا يحصُل بإعطاء غيرهم.

(وهم) أي: مساكين الحرم (من كان) مقيمًا (به، أو واردًا إليه من حاجٍّ وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) كالفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم نفسه (فإن دفع) من الهَدي أو الإطعام (إلى فقير في ظنِّه، فبان غنيًّا، أجزأه) كالزكاة.

(ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان) الذبح (قال) الإمام (أحمد (¬٥): مكَّة ومنى واحد. ومراده في الإجزاء، لا في التساوي) في الفضيلة (ومنى كلها مَنْحَر) لما تقدم من حديث مسلم (١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 198 (SanadKitab #622, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.