(ووقتُ ذَبْحٍ فِدية الأذى) أي: حَلْق الرأس (و) فِدية (اللُّبْس ونحوهما) كتغطية الرأس والطيب (وما أُلحق به) أي: بما ذكر من المحظورات (حين فِعْله) أي: المحظور.
(وله الذبحُ قبلَه) إذا أراد فِعله (لعُذر) ككفَّارة اليمين ونحوها، وتقدم أول الباب (¬١).
(وكذلك ما وجب لتركِ واجب) أي: يكون وقته من تَرْك ذلك الواجب.
(ولو أمسك صيدًا، أو جَرَحه، ثم أخرج جزاءه، ثم تلف المَجروحُ أو المُمْسَكُ، أو قَدَّمَ من أبيح له الحَلْق فِديتَه قبل الحَلْق، ثم حَلَقَ، أجزأه) ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قبله.
(ودمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر) من حِلٍّ أو حرم، نصَّ عليه (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ: "نَحرَ هديهُ في موضِعِهِ بالحُدَيبيَةِ" (¬٣) وهي من الحلِّ. ودلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (¬٤)؛ ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نَحْرِه، كالحرم.