Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
  3. في الأرنب عناق

ولا شيء في الثعلب؛ لأنه سَبُعٌ) أي: مفترس بنابه فيحرم أكله، فليس صيدًا.

(وفي الوَبْر) بسكون الباء، والأُنثى وَبْرة. قال في "القاموس" (¬١): وهو دُوَيبةٌ كحلاء دون السنور لا ذَنَب لها (و) في (الضَّبِّ: جدي (¬٢)) قضى به عمر وأَرْبد (¬٣) (¬٤). والوَبْر مقيس على الضبِّ، والجديُ (ما بلغ من أولاد المَعْز ستة أشهر.

وفي اليربوع جَفْرة من المَعْز، لها أربعة أشهر) قضى به عُمر (¬٥) وابن مسعود (¬٦) وجابر (¬٧).

(وفي الأرنب عَنَاق) قضى به عُمر (¬٨). وعن جابر: "أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 209 (SanadKitab #622, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.