Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
- جزاؤه ما يستحق بلله من مثله، ومقاربه، وشبهه
- يجتمع الضمان، والجزاء إذا كان الصيد ملكا للغير
- يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت الصيد ضربان
- أحدهما: له مثل من النعم خلقة. فيجب فيه مثله، وهو نوعان
- النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت
- في النعامة بدنية
- في حمار الوحش ويقرته والوعل بقرة
- في الضبع كبش
- في الظبي وهو الغزال عنتر
- في الوبر والضب جلي
- في اليربوع جفرة
- في الأرنب عناق
- في واحدة الحمام شاة
- النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين
- يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين
- ضمن كل واحد من الكبير والصغير. والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى، والحامل والحائل بمثله
- حكم ما إذا جني المحرم على حامل فألقت جنينها
- يجزئ فداء أنثي بذكر، كعكسه
- فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه
- حكم ما إذا أتلف المحرم جزءا من صيد واندمل والصيد ممتنع
- إن نقر المحرم صيدا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن
- إن رمي المحرم صيد فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما
- حكم جرح المحرم صيدا جرحا غير موح
- كل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم
- إن نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد، ضمنه
- هل يضمن إن نتف ريش الصيد أو شعره؟
- إن اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد
- حكم ما إذا اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي
- إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد