Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
  3. إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد

المثل، أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله، فلا يجب غيره، وهو ظاهر في الواحد والجماعة. والقتلُ هو الفِعل المؤدِّي إلى خروج الرُّوح، وهو فِعْلُ الجماعة لا كل واحد، كقوله: من جاء بعبدي فله دِرهم، فجاء به جماعةٌ. ولأنه ﷺ: "جَعَلَ في الضَّبُعِ كَبْشًا" (¬١) ولم يفرِّق. وهذا قول عُمر (¬٢) وابنه (¬٣) وابن عباس (¬٤)، ولم يُعرف لهم مخالفٌ، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه، ويحتمل التبعيض فكان واحدًا، كقِيم المُتلفات والدِّية، بخلاف كفَّارة القتل.

(وإن اشترك حلالٌ ومُحْرِمٌ في قَتْلِ صيدٍ حرميٍّ، فالجزاءُ عليهما نصفين) لاشتركهما في القتل، وإن تعددت جهةُ التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر (وهذا الاشتراكُ الذي هذا حكمُه هو الذي يقعُ) فيه (الفِعل منهما معًا، أو يجرحه أحدهما قبل الآخر، ويموت منهما) أي: من الجرحين بالسراية (فإن جَرَحه أحدهما، وقَتَله الآخر، فعلى الجارحِ ما نَقَصه) أي: أرشُ نَقْصِه؛ لأنه لم يشارك في القتل (وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا) لأنه قتله كذلك.

(وإذا قتل القارنُ صيدًا، فعليه جزاءٌ واحد) لعموم الآية، وكذا لو تطيب أو لَبِسَ، وكذا المُحْرِمُ يقتل صيدًا في الحَرَم، وكلما قتل صيدًا حكم عليه؛ لأن الجزاء كفَّارة قَتْلِ الصيد، فاستوى فيه المبتدئ والعائد، كقَتْلِ الآدمي، والآية اقتضت الجزاء على العائد؛ لعمومها، وذِكْر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 216 (SanadKitab #622, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.