Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب صيد الحرمين ونباتهما
  3. الحالات التي لا يضمن فيها الصيد

وحشًا، فهلك أولاده (في الحَرَم، ضَمنه) أي: المذكور؛ لعموم قوله ﷺ: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" (¬١). وقد أجمعوا على تحريم صَيْدِ الحَرَم (¬٢)، وهذا منه، ولأنه أتلف صيدًا حرميًّا، فضمنه، كما لو كان في الحَرَم. و (لا) يضمن (أمَّه) لأنه من صيد الحِلِّ، وهو حلال.

(ولو رَمى الحلالُ صيدًا، ثم أحرم قبل أن يصيبه، ضَمنه) اعتبارًا بحالة الإصابة.

(ولو رَمى المُحرمُ صيدًا، ثم حَلَّ قيل الإصابة، لم يضمن) الصيد (اعتبارًا بحالة الإصابة.

وإنْ قَتَل) الحلال (من الحرم صيدًا في الحِلِّ بسهمه أو كلبِه) فلا جزاء فيه؛ لأنه ليس من صَيْدِ الحرم، فليس معصومًا.

(أو) قتل (صيدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ، أصلُه في الحَرَم) فلا جزاء فيه؛ لتبعية الهواء للقرار، وقراره حِلٌّ، فلا يكون صيده معصومًا.

(أو أمسك حمامةً) مثلًا (في الحَرَم، فهلَك فِراخُها في الحِلِّ، لم يضمن) لأن الأصل الإباحة، وليس من صيد الحَرَم، فليس بمعصوم.

(وإن كان الصيدُ والصائدُ) له (في الحِلِّ، فرماه بسهمه، أو أرسل كلبَه عليه) في الحِلِّ (فدخل الحَرَم، ثم خَرج فقتله في الحِلِّ، فلا جزاء فيه) لأنه ليس بحَرَمي.

(وإن أرسل كلبَه من الحِلِّ على صيدٍ في الحلِّ، فقَتَله أو غيره في الحَرَم، أو فَعَل ذلك بسهمه، بأن شَطَح السهم فدخل الحَرَم، لم يضمن) لأنه لم يرسله على صيدٍ بالحَرَم، بل دخل (¬٣) باختياره، أشبه ما لو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 219 (SanadKitab #622, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.