Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. باب صيد الحرمين ونباتهما
  3. لا يحرم على المحل صيد وادي وج وشجره، وحشيشه

(وعَير) جبلٌ (مشهور بها) أي: بالمدينة. قال في "المطلع": وقد أنكره بعضهم. "وجعل النبي ﷺ حولَ المدينةِ اثني عشرَ ميلًا حِمًى". رواه مسلم (¬١) عن أبي هريرة.

(ولا يحرم على المحِلِّ صيد وَجٍّ وشجره) وحشيشه (وهو واد بالطائف) كغيره من الحِلِّ.

وأما حديث محمد بن عبد الله بن سنان (¬٢)، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه مرفوعًا: "إن صيد وَجٍّ وعضاهه حَرَمٌ محرَّمٌ لله" رواه أحمد وأبو داود (¬٣)، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا، فقد ضعفه أحمد (¬٤). وقال أبو حاتم (¬٥) في محمد: ليس بقوي، في حديثه نظر. وقال البخاري (¬٦): لا يتابع عليه. وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه (¬٧). وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 233 (SanadKitab #622, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.