باب دخول مكَّة وما يتعلَّق به من الطواف والسعي وغيره
(يُسنُّ الاغتسالُ لدخولها) - ولو كان بالحَرَم - ولدخول (¬١) حَرَمِها (ولو لحائضٍ) ومثلها النُّفساء، فتغتسل لدخول مكَّة، وتقدم في الغسل (¬٢).
(و) يُسنُّ (أن يدخُلَها نهارًا) لفعله ﷺ (¬٣). قال في "الفروع": وقيل: وليلًا، نقل ابن هانئ (¬٤): لا بأس به، وإنما كَرِهه من السُّرَّاق. انتهى. وأخرج النسائي: "أنه ﷺ دخلها ليلًا ونهارًا" (¬٥). (من أعلاها)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 234 (SanadKitab #622, hlm. urut 2604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.