Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
- يسن الاغتسال لدخول مكة، وأن يدخلها نهارا من أعلاها
- يسن أن يخرج من كدي من الثنية السفلى
- يسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة
- إذا رأى البيت رفع يديه
- ما يقول عند رؤية البيت
- الابتداء بالطواف سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا
- الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت الحيض
- الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة
- صفة الاضطباع
- لا يضطبع في السعي
- ابتداء الطواف من الحجر الأسود ومحاذاته
- استلام الحجر الأسود بمسحه بيده اليمنى
- تقبيل الحجر الأسود بدون صوت
- يسجد على الحجر الأسود وإن شق عليه التقبيل استلمه وقبل يده
- ما يقول عند استلامه أو استقباله بوجهه
- ما يفعل إن لم يكن الحجر الأسود موجودا
- كيفية الطواف
- استلام الركن اليماني وعدم تقبيله
- لا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي
- لا تستلم ولا تقبل صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن
- يطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ماشيا
- لا يسن للراكب وحامل المعذور والنساء ولا فيمن أحرم من مكة أو قربها الرمل ولا الاضطباع
- عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات
- معنى الرمل
- إذا لم يتمكن من الرمل طاف كيفما أمكنه مع الدنو من البيت إن أمكن
- كلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا
- كلما حاذى الحجر الأسود قال: "الله أكبر"
- تستحب قراءة القرآن في الطواف دون الجهر بها
- الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود
- الإكثار من الذكر والدعاء في بقية الطواف ومنه
- عدم إجزاء الطواف أو السعي راكبا أو محمولا بغير عذر
- متى يقع الطواف أو السعي عن المحمول ومتى يقعان عن الحامل؟
- الوقوف بعرفات يقع عن الحامل والمحمول جميعا
- إن طاف منكسا لم يجزئه
- إن طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من الطواف فلا يجزئ
- إن لم ينو الطواف أو طاف خارج المسجد أو محدثا لم يجزئ
- عدم إجزاء طواف النجس، والشاك فيه، والعريان
- عدم إجزاء طواف من قطعه بفصل طويل. أو أحدث في بعضه
- هل الشاذروان من الكعبة أو لا؟
- إجزاء الطواف في المسجد من وراء حائل، وعلى سطحه
- حكم طواف من قصد غريما في طوافه
- إذا شك في عدد الأشواط أخذ باليقين
- إذا قطع الطواف بفصل يسير لصلاة مكتوبة أو حضرت جنازة بني من الحجر
- السعي في ذلك كالطواف
- صلاة ركعتين بعد تمام الطواف والأفضل خلف المقام
- ما يقرأ فيهما لا بأس أن يصليهما في أي مكان أو إلى غير سترة
- تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة
- يسن الإكثار من الطواف كل وقت
- يجوز جمع أسابيع من الطواف ويركع لكل أسبوع ركعتين
- لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
- الحكم إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله
- فصل شروط صحة الطواف ثلاثة عشر
- سنن الطواف عشر
- بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن استلام الحجر
- ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت
- ما يقول على الصفا
- كيفية السعي ومايقول على المروة
- يستوعب ما بينهما ويحتسب النهاب سعية والرجوع سعية
- لا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة
- يستحب أن يسعي طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر
- تشترط للسعي النية
- المرأة لا ترقى الصفا والمروة. ولا تسعي بين العلمين
- يشترط تقدم الطواف عليه
- عدم وجوب الموالاة بين الطواف والسعي
- إن سعر الفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الزيارة
- بعد الفراغ من السعي يقصر المتمتع بلا هدي، ويحل ولا يؤخر التحلل
- إن كان مع المتمنع هدي أدخل الحج على العمرة وصار قارنا
- المفرد والقارن بعد الطواف والسعي يبقى على إحرامه
- المتمتع أو المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
- يستحب للمتمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية